ج:

- نظام التقاعد والاعانات
جاء هذا النظام لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق للزملاء وعائلاتهم راجين أن نضع بين أيديكم نصوص المواد المتعلقة بقيمة العائد التقاعدي والإعانة والحالات التي بموجبها سيستحق الزميل التقاعد:
1- نصت المادة الرابعة من النظام على أن جميع الأعضاء الأردنيين المسجلين في النقابة هم أعضاء حكماً في صندوق التقاعد باستثناء الزميل الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره ، كما وأعطت هذه المادة الحق للزميل المنتسب للنقابة بعد تخرجه حق تأجيل الاشتراك في الصندوق خلال السنتين التاليتين للتخرج وله إضافة هذه المدة إلى خدمته القابلة للتقاعد خلال السنة الثالثة من تاريخ التخرج
2- بموجب المادة التاسعة من النظام ومراعاة للزملاء حديثي التخرج سيقوم الزميل بدفع الاشتراكات التقاعدية على النحو التالي
- خلال السنوات العشرة الأولى من الاشتراك في الصندوق 9 دنانير
- إذا زادت المدة التي أنقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز العشرين سنة 12 دينار
- إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر 16 دينار
3- ومن باب تحقيق العدالة بين الزملاء المهندسين الزراعيين ولضمان دفع الاشتراكات الشهرية بشكل منتظم تم فرض غرامة مالية شهرية على الزملاء غير الملتزمين بدفع التزاماتهم المالية للنقابة حيث تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر موعداً نهائيا لدفع الأشتراكات التقاعدية واشتراكات الإعانات عن الشهر الذي سبقه وقد حددت الغرامة السنوية بواقع 15% سيتم احتسابها شهري
4- حددت المادة 12 من النظام الحالات التي بموجبها يجوز للزميل أن يتقدم بطلب إحالته على التقاعد وهي
(1) إذا مضى على اشتراكه في الصندوق 30 سنة على الأقل
(2) إذا اكمل الزميل الستين من العمر
(3) إذا أصيب الزميل بمرض أو عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائياً استناداً لتقرير اللجنة الطبية على أن يحسب راتبه التقاعدي في هذه الحالة بناءً على عدد السنوات التي اشترك فيها بالصندوق
5- حددت المادة 14 من النظام وتعديلاته ما يترتب على الزميل عند إحالته على التقاعد حيث يتوجب على الزميل
(1) نقل اسمه إلي سجل الأعضاء المتقاعدين
(2) عدم مزاولته للمهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد و حتى بلوغ الزميل الستين من عمره حيث لا يتوجب الامتناع عن ممارسة المهنة لغايات الحصل على الراتب التقاعدي عند بلوغ الزميل 60 من عمره
6- ومن باب الحرص الأكيد من قبل النقابة على الوقوف دائماً مع الزملاء وخاصة إذا ألم بهم مصاب لا سمح الله فقد أوجدت مواد في النظام تخول المجلس بصرف إعانة للزميل أو لورثته في حال الظروف القاهرة أو إصابة الزميل بمرض أو عجز يمنعه عن العمل فقد نصت المادة 21 من النظام على صرف مبلغ 3000 د للزميل عند إصابته بالعجز الكلي قبل إحالته على التقاعد أو لورثة العضو المستحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى قبل إحالته على التقاعد . وكما حددت المادتين 22 و 23 الحالات التي بموجبها يمكن للمجلس صرف إعانة للزميل في حالة الظروف القاهرة أو في حال إصابة الزميل بمرض أو عجز يمنعه مؤقتاً عن العمل لمدة تزيد على شهر
7- بموجب المادة 13 من النظام تم تحديد مقدار الراتب التقاعدي بواقع 180د أي بزيادة مقدارها 50د عن الراتب التقاعدي السابق وما كان ذلك إلا لنجاح الاستثمارات التي تقوم بها النقابة والتزام الزملاء بدفع ما يترتب عليهم بشكل منتظم للاستفادة من الراتب التقاعدي الجديد والبالغ 180 د يتوجب على الزملاء الاشتراك في صندوق التقاعد على أساس الاشتراكات التقاعدية البالغة 16 د لمدة عشر سنوات وإلا سيسدد الزميل فرق القيمة مع عوائد الاستثمار المقررة على أساس المعادلة التالية
الفرق في الاشتراك التقاعدي والبالغ قيمته 8د × عدد الأشهر المدفوعة على الاشتراك التقاعدي السابق